السيد الخوئي
107
كتاب الصلاة
رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمرا محرما ( 1 ) كما إذا سافر لقتل نفس محترمة ، أو للسرقة ، أو للزنا ، أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك . وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر ، فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والافطار .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب صلاة المسافر حديث 6 .